السيد محمد سعيد الحكيم
368
التنقيح
اليقين بالنجاسة 1 . ومنها : ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها من أهل الكتاب 2 ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة 3 ، بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة من الميتة . وقد يستأنس له : بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها 4 ، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السّلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم ؟ حيث قال عليه السّلام : « يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما ، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي » .